ومن ثم يقول: "هذا الكلام يمهد أصلين عظيمين: أحدهما: أن العلم والإيمان والهدى فيما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن خلاف ذلك كفر على الإطلاق، فنفي الصفات كفر، والتكذيب بأن الله يرى في الآخرة، أو أنه على العرش، أو أن القرآن كلامه، أو أنه كلم موسى، أو أنه اتخذ إبراهيم خليلاً كفر، وكذلك ما كان في معنى ذلك" أي: ما كان فيه جحد أو إنكار لأصل من أصول العقيدة والإيمان أو من أصول الأحكام العملية التي دل عليها الكتاب والسنة. وهنا فائدة وهي: أن الأصول تطلق على ما يتعلق بالعقيدة، ويقابلها الفروع، وهي الأحكام العملية، ولكن ليس هذا هو المراد هنا، إنما المراد بالأصول هنا: أصول العقائد من جهة، وأصول الأحكام العملية من جهة أخرى. فمثلاً: وجوب الصلاة، وتحريم الزنا، وتحريم الخمر، هي من أصول الأحكام. وقد يعبر عنها أحياناً بقولهم: هي المعلوم من الدين بالضرورة، فهذه الأصول جميعاً -أصول العقائد وأصول الأحكام- نحكم على من لم يؤمن بها بأنه كافر في الجملة وفي الإطلاق وفي العموم. قال: "والأصل الثاني أن التكفير العام -كالوعيد العام- يجب القول بإطلاقه وعمومه". فالتكفير أو ما كان دونه كالوعيد العام يطلق كما جاء في الكتاب والسنة.